مرسوم تنفيذي رقم 24-88
· ج.ر عدد 13 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-88 مؤرخ في 9 شعبان عام 1445 الموافق 19 فبراير سنة 2024، يحدد مهام المعهد العالي لمهن فنون العرض وتنظيمه وسيره
الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الثاني — المدير
المادة 18
يساعد المدير نائبا مدير (2) ورؤساء أقسام :
– نائب مدير مكلف بالشؤون البيداغوجية،
– نائب مدير مكلف بالإدارة العامة والمالية،
– رؤساء أقسام بيداغوجية.
يعين نائب المدير المكلف بالشؤون البيداغوجية بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالتعليم العالي.
يعين نائب المدير المكلف بالإدارة العامة والمالية ورؤساء الأقسام البيداغوجية بموجب قرار من الوزير المكلف بالثقافة.