مرسوم تنفيذي رقم 24-86 · ج.ر عدد 13 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-86 مؤرخ في 9 شعبان عام 1445 الموافق 19 فبراير سنة 2024، يتضمن نقل اعتماد، بعنوان ميزانية الدولة، موضوع تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.