المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبي ة.
حرّ ر بالجزائر في 9 شعبان عام 1445 الموافق 19 فبراير سنة 2024 .
محمد النذير العرباوي الجدول الملحق ''أ'' عناوين البرامج والبرامج الفرعية بالدينار الاعتمادات الملغاة الباب 1 : نفقات المجموع المستخدمين رخص اعتمادات رخص اعتمادات الالتزام الدفع الالتزام الدفع البرنامج : حركة الأشخاص والممتلكات 000 البرنامج الفرعي : الحركة الجمعوية والحياة السياسية 000 البرنامج الفرعي : حالة حركة الأشخاص والممتلكات 000 البرنامج الفرعي : الهوية والوثائق والمستندات 000 المؤمنة البرنامج الفرعي : رقمنة الخدمة العمومية 000 البرنامج : دعم الجماعات المحلية 000 البرنامج الفرعي : المهام المسندة للجماعات المحلية 000 البرنامج الفرعي : دعم التنمية الاجتماعية 000 والاقتصادية للجماعات المحلية البرنامج : تهيئة الإقليم 000 البرنامج الفرعي : أدوات ووسائل تهيئة الإقليم 000 البرنامج الفرعي : تطوير وجاذبية الإقليم 000 المجموع 000 588 065 1 000 588 065 1 000 588 065 1 000 588 065 1 231 131 000 231 131 000 231 131 000 231 131 882 148 000 882 148 000 882 148 000 882 148 586 678 000 586 678 000 586 678 000 586 678 889 106 000 889 106 000 889 106 000 889 106 798 272 000 798 272 000 798 272 000 798 272 489 89 000 489 89 000 489 89 000 489 89 309 183 000 309 183 000 309 183 000 309 183 348 333 000 348 333 000 348 333 000 348 333 124 193 000 124 193 000 124 193 000 124 193 224 140 000 224 140 000 224 140 000 224 140 734 671 1 000 734 671 1 000 734 671 1 000 734 671 1 الجدول الملحق ''ب'' عناوين البرامج والبرامج الفرعية بالدينار الاعتمادات المفتوحة الباب 1 : نفقات المستخدمين المجموع رخص الالتزام البرنامج : الإدارة العامة 000 734 671 1 البرنامج الفرعي : الدعم الإداري واللوجيستي 000 734 671 1 المجموع 000 734 671 1