مرسوم تنفيذي رقم 24-77
· ج.ر عدد 11 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-77 مؤرّخ في 27 رجب عام 1445 الموافق 8 فبراير سنة القضائية والمحاكم التابعة لها. 4 2024 ، يحدد دوائر الاختصاص الإقليمي للمجالس 4
المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم إلى تحديد دوائر الاختصاص الإقليمي للمجالس القضائية والمحاكم التابعة لها، تطبيقا لأحكام المادة 7 من القانون رقم 22-07 المؤرخ في 4 شوال عام 1443 الموافق 5 مايو سنة 2022 والمتضمن التقسيم القضائي.