المادة 9
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 رجب عام 1445 الموافق 29 جانفي سنة .2024 محمد النذير العرباوي 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الملحق الأول / العدد 08 23 رجب عام 1445 ه 4 فبراير سنة 2024 م قائمة المنتجات والنفايات القابلة للاسترجاع المعنية بالامتيازات الجبائية المنصوص عليها في المادة 32 من قانون المالية لسنة رمز النفاية تسمية النفاية 2014 صنف النفاية 2 نفايات ناجمة عن الزراعة والبستنة وتربية المائيات والحراجة والقنص والصيد البحري وعن تحضير الأغذية وتحويلها 1.2 نفايات ناجمة عن الزراعة والبستنة وتربية المائيات والحراجة والقنص والصيد البحري 1.1.2 نفايات الأنسجة النباتية م.م.ش نفايات المواد البلاستيكية باستثناء مواد التغليف م.م.ش 2.1.2 7.2 نفايات ناجمة عن إنتاج المشروبات الكحولية وغير الكحولية باستثناء البن والشاي والكاكاو 1.7.2 نفايات ناجمة عن الغسل والتنظيف والتخفيض الميكانيكي للمواد الأولية م.م.ش 2.7.2 مواد غير صالحة للاستهلاك أو التحويل م.م.ش 3 نفايات ناجمة عن تحويل الخشب وإنتاج الألواح والأثاث وعجينة الورق والورق والورق المقوى 1.3 نفايات ناجمة عن تحويل الخشب وصناعة الألواح 1.1.3 نفايات القلافة والفلين 2.1.3 نشارة الخشب والنجارة وبقايا الخشب والخشب والأثاث م.م.ش والألواح المصنوعة من جزيئات الخشب والتصفيح غير تلك المذكورة في الفئة 1.1.3 خ.خ/ الملحق الثالث/ م ت رقم م.م.ش 06-104 3.3 نفايات ناجمة عن إنتاج وتحويل الورق والورق المقوى وعجينة الورق 1.3.3 نفايات القلافة والخشب م.م.ش 2.3.3 مخلفات مفصولة ميكانيكيا ناجمة عن سحق نفايات الورق والورق المقوى م.م.ش 3.3.3 نفايات ناجمة عن فرز الورق والورق المقوى مخصصة لإعادة الاستعمال م.م.ش الملحق الأول (تابع) رمز تسمية النفاية النفاية صنف النفاية 4 نفايات ناجمة عن صناعات الجلد والفرو والنسيج 2.4 نفايات ناجمة عن الصناعات النسيجية 1.2.4 نفايات ناجمة عن الأعمال النهائية غير تلك الملحق الثالث / م ت رقم 06–104 2.2.4 ألياف نسيجية غير مزهرة 3.2.4 ألياف نسيجية مزهرة 7 نفايات ناجمة عن مناهج الكيمياء العضوية 2.7 نفايات ناجمة عن صناعة وصياغة وتوزيع البلاستيكية والمطاط والألياف الاصطناعية 1.2.7 نفايات بلاستيكية المذكورة في الفئة 3.2.4 خ.خ / م.م.ش م.م.ش م.م.ش واستعمال (ص.ص.ت.ا) المواد م.م.ش 12 نفايات ناجمة عن التشكيل والمعالجة الميكانيكية والفيزيائية لسطح المعادن والمواد البلاستيكية 1.12 نفايات ناجمة عن التشكيل والمعالجة الميكانيكية والفيزيائية لسطح المعادن والمواد البلاستيكية 1.1.12 نفايات المواد البلاستكية للكشط والخراطة م.م.ش 15 مواد التغليف ونفاياتها وماصات وخرق المسح ومواد الترشيح وألبسة الوقاية غير محددة في مواضع أخرى 1.15 مواد التغليف ونفاياتها بما في ذلك مواد التغليف 1.1.15 مواد تغليف مصنوعة من الورق والورق المقوى 2.1.15 مواد تغليف مصنوعة من البلاستيك 3.1.15 مواد تغليف مصنوعة من الخشب 4.1.15 مواد تغليف مصنوعة من مواد معدنية 5.1.15 مواد تغليف مركبة 6.1.15 مواد تغليف ممزوجة 7.1.15 مواد تغليف مصنوعة من الزجاج 8.1.15 مواد تغليف مصنوعة من النسيج البلدية المجمعة بصفة منفصلة م.م.ش م.م.ش م.م.ش م.م.ش م.م.ش م.م.ش م.م.ش م.م.ش الملحق الأول (تابع) رمز تسمية النفاية النفاية 16 نفايات غير مدرجة في مواضع أخرى من القائمة 4 فبراير سنة 2024 م صنف النفاية 1.16 عربات لم تعد صالحة للاستعمال لمختلف وسائل النقل بما في ذلك آلات لكل أرض ونفايات ناجمة عن تفكيك العربات التى لم صيانة العربات باستثناء الصنفين 13 و 14 والقسمين م ت رقم 06–104 1.1.16 مواد بلاستيكية 2.1.16 زجاج 17 نفايات البناء والتهديم بما في ذلك الركام الناجم 2.17 خشب وزجاج ومواد بلاستيكية 1.2.17 خشب 2.2.17 زجاج 3.2.17 مواد بلاستيكية تعد صالحة للاستعمال وعن 6.16 و 8.16 / الملحق الثالث / م.م.ش م.م.ش عن المواقع الملوثة م.م.ش م.م.ش م.م.ش 19 نفايات ناجمة عن منشآت تسيير النفايات وعن محطات تطهير المياه القذرة خارج المواقع وعن تحضير المياه المخصصة للاستهلاك البشري والمياه ذات الاستعمال الصناعي 12.19 نفايات ناجمة عن المعالجة الميكانيكية مثل الفرز للنفايات غير المحددة في مواضع أخرى 1.12.19 ورق وورق مقوى 2.12.19 زجاج والسحق والرص والتحبيب، م.م.ش م.م.ش 3.12.19 خشب غير ذلك المذكور في الفئة 4.12.19 خ.خ / الملحق الثالث / م ت رقم 06–104 م.م.ش 4.12.19 أنسجة م.م.ش 20 نفايات بلدية، لا سيما نفايات منزلية وما شابهها ناجمة عن المتاجر والمصانع والإدارات بما في ذلك الأجزاء المجّم عة بصفة منفصلة 1.20 أجزاء مجمّعة بصفة منفصلة، ما عدا القسم 1.15 1.1.20 ورق وورق مقوى م.م.ش 23 رجب عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 4 فبراير سنة 2024 م الملحق الأول (تابع) رمز تسمية النفاية النفاية 2.1.20 زجاج 3.1.20 نفايات المطابخ والمطاعم قابلة للتحلل الحيوي 4.1.20 ألبسة 5.1.20 أنسجة صنف النفاية م.م.ش م.م.ش م.م.ش م.م.ش 6.1.20 خشب غير ذلك المذكور في الفئة 20.1.20 خ.خ / الملحق الثالث / م ت رقم 06–104 م.م.ش 7.1.20 مواد بلاستيكية م.م.ش 2.20 نفايات الحدائق والحظائر بما في ذلك نفايات المقابر 1.2.20 نفايات قابلة للتحلل الحيوي 3.2.20 نفايات غير قابلة للتحلل الحيوي 3.20 نفايات بلدية أخرى 1.3.20 نفايات بلدية مختلطة 2.3.20 نفايات الأسواق 3.3.20 النفايات الناجمة عن تنظيف الشوارع م.م.ش : المنزلية وما شابهها.
خ. خ : الخاصة الخطرة.
م ت رقم 06–104 : المرسوم التنفيذي رقم 06–104 المؤرخ في 29 الذي يحدّد قائمة النفايات بما في ذلك النفايات الخاصة الخطرة.
م.م.ش م.م.ش م.م.ش م.م.ش م.م.ش محرّم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 الملحق الثاني الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية POPULAIRE ET DEMOCRATIQUE ALGERIENNE REPUBLIQUE وزارة البيئة والطاقات المتجددة renouvelables énergies des et l’environnement de Ministère مديرية البيئة لولاية.................................. .......................... wilaya la de l’environnement de Direction مقرّر رقم ............................. مؤرّخ .......................................
يتضمن رخصة جمع النفايات لفائدة السيد.......................................
إنّ مدير البيئة لولاية ....................
– بمقتضى القانون رقم 01–19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها،
– وبمقتضى القانون رقم 03–10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06–104 المؤرخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 الذي يحدد قائمة النفايات بما في ذلك النفايات الخاصة الخطرة،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-61 المؤرخ في 17 رجب عام 1445 الموافق 29 جانفي سنة 2024 الذي يحدد المواد القابلة للاسترجاع وكيفيات تطبيق الإعفاء والتسهيلات الجبائية الممنوحة لفائدة الأشخاص الطبيعيين الممارسين لأنشطة جمع النفايات القابلة للاسترجاع،
– وبمقتضى طلب رخصة جمع النفايات المقدم من طرف .................................................................................
يقرّر ما يأتي :