مرسوم تنفيذي رقم 24-61
· ج.ر عدد 8 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-61 مؤرّخ في 17 رجب عام 1445 الموافق 29 جانفي سنة 2024، يحدد المواد القابلة للاسترجاع وكيفيات تطبيق الإعفاء والتسهيلات الجبائية الممنوحة لفائدة الأشخاص الطبيعيين الممارسين لأنشطة جمع النفايات القابلة للاسترجاع
المادة 3
يجب على الشخص الطبيعي الذي يدعى في صلب النص “جامع النفايات“ الذي يمارس الأنشطة المذكورة في المادة 2 أعلاه، أن يكون حائزا رخصة جمع الورق المستعمل والنفايات المنزلية وكذا النفايات الأخرى القابلة للاسترجاع، الممنوحة من طرف مصالح مديرية البيئة للولاية المؤهلة والذي يرفق نموذجها في الملحق الثاني بهذا المرسوم.