مرسوم تنفيذي رقم 24-48 · ج.ر عدد 3 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-48 مؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 9 جانفي 2024، يتضمن إلغاء تصنيف قطع أراضٍ فلاحية موجهة لإنجاز سكنات وتجهيزات عمومية على مستوى بعض الولايات

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.