مرسوم تنفيذي رقم 24-48
· ج.ر عدد 3 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-48 مؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 9 جانفي 2024، يتضمن إلغاء تصنيف قطع أراضٍ فلاحية موجهة لإنجاز سكنات وتجهيزات عمومية على مستوى بعض الولايات
المادة 2
تعيّن حدود قطع الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بمساحة إجمالية قدرها 526 هكتارًا و 79 آرًا و 53 سنتيارًا، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم.
تلحق قائمة الولايات والبلديات ومساحات قطع الأراضي الفلاحية المعنية بعملية إلغاء التصنيف، بهذا المرسوم.