المادة 2
يكلف وزير المالية ورئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة . 2024 محمد النذير العرباوي الجدول الملحق ه 1445 توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، عام الموضوعة تحت تصرف رئيس م الثانية 2024 سنة الباب 1 : نفقات الباب 2 : نفقات تسيير جمادى عناوين البرامج المستخدمين المصالح جانفي والبرامج الفرعية رخص اعتمادات رخص اعتمادات الالتزام الدفع الالتزام الدفع 25 7 000 000 180 000 000 180 000 000 97 000 000 97 ترقية المجتمع المدني 01 العدد / الجزائرية ترقية نشاط 000 000 40 000 000 40 000 000 70 000 000 70 المجتمع المدني للجمهورية الإدارة العامة 000 000 140 000 000 140 000 000 27 000 000 27 الرسمية الجريدة مجموع الاعتمادات | 000 000 180 000 000 180 000 000 97 000 000 97 الموضوعة تحت تصرف رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني 102 المرصد الوطني للمجتمع المدني بالدينار الباب 3 : نفقات الباب 4 : نفقات المجموع الاستثمار التحويل رخص اعتمادات الخص اعتمادات رخص اعتمادات الالي الالتزام الدفع الالتزام الالتزام الدفع الدفع 000 000 277 000 000 277 000 000 110 000 000 110 000 000 167 000 000 167 000 000 277 000 000 277 7 جانفي سنة 2024 م 103