مرسوم تنفيذي رقم 24-46
· ج.ر عدد 1 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-46 مؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب المرصد الوطني للمجتمع المدني
المادة الأولى
توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بمائتين وسبعة وسبعين مليون دينار (277.000.000 دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بمائتين وسبعة وسبعين مليون دينار (277.000.000 دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024 ، الموضوعة تحت تصرف رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.