المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير المجاهدين وذوي الحقوق، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 31 ديسمبر سنة 2024 .
محمد النذير العرباوي الملحق الاعتمادات المفتوحة بالدينار الباب 2 : نفقات تسيير الباب 4 : نفقات التحويل المجموع عناوين البرامج والبرامج الفرعية المصالح رخص اعتمادات رخص اعتمادات رخص اعتمادات الالتزام الدفع الالتزام الدفع الالتزام الدفع البرنامج : التراث التاريخي والثقافي 000 000 400 000 000 البرنامج الفرعي : البحث التاريخي 000 000 400 000 000 ومتابعة النشاطات المتحفية مجموع الاعتمادات المفتوحة 000 000 400 000 000 400 000 000 300 000 000 300 000 000 700 000 000 700 400 000 000 300 000 000 300 000 000 700 000 000 700 400 000 000 300 000 000 300 000 000 700 000 000 700 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة