مرسوم تنفيذي رقم 24-442
· ج.ر عدد 14 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 24-442 مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 31 ديسمبر سنة 2024، يتضمن نقل اعتماد، بعنوان ميزانية الدولة، موضوع تحت تصرف وزير المجاهدين وذوي الحقوق
المادة الأولى
يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2024، مبلغ قدره سبعمائة مليون دينار ( 700.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد في محفظة برامج وزارة المجاهدين وذوي الحقوق، في برنامج ''الحماية الاجتماعية''، وفي البرنامج الفرعي ''الترقية الاجتماعية''، وفي الباب الرابع ''نفقات التحويل''.