مرسوم تنفيذي رقم 24-429
· ج.ر عدد 88 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24–429 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 30 ديسمبر سنة 2024، يحدد تنظيم حملة مكافحة حرائق الغابات
الفصل الأول — المخطط الولائي لمكافحة حرائق الغابات
المادة 7
تحدد كيفيات إعداد مخططات مكافحة حرائق الغابات للولاية و للبلدية طبقا لنموذج موحد بموجب قرار من الوزير المكلف بالغابات.