مرسوم تنفيذي رقم 24-429
· ج.ر عدد 88 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24–429 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 30 ديسمبر سنة 2024، يحدد تنظيم حملة مكافحة حرائق الغابات
الفصل الثالث — أحكام خاصة وختامية
المادة 19
يعد الأشخاص المتطوعون المقيدون، طبقا للمادة 3 المذكورة أعلاه، في إطار مكافحة حرائق الغابات بمثابة الأعوان العموميين فيما يخص الأضرار التي تلحقهم أو تلك التي يتسببون فيها للغير بتدخلهم.
وبهذه الصفة، فإنهم يستفيدون من التعويض عن الأضرار التي لحقت بهم أثناء تدخلهم.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالغابات والداخلية والمالية والعمل.