مرسوم تنفيذي رقم 24-429
· ج.ر عدد 88 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24–429 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 30 ديسمبر سنة 2024، يحدد تنظيم حملة مكافحة حرائق الغابات
الفصل الثالث — أحكام خاصة وختامية
المادة 17
يجب على كل شخص يلاحظ وجود النار في الغابة أو بالقرب منها أن يسارع لإطفائها وإذا تعذر عليه ذلك وجب عليه إبلاغ مصالح الغابات أو الحماية المدنية أو أي سلطة تكون قريبة من مكان الحريق.