مرسوم تنفيذي رقم 24-429
· ج.ر عدد 88 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24–429 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 30 ديسمبر سنة 2024، يحدد تنظيم حملة مكافحة حرائق الغابات
الفصل الثاني — سير حملة مكافحة حرائق الغابات وتنفيذ المخطط الولائي لمكافحة حرائق الغابات
المادة 14
بمجرد اندلاع الحريق تقوم الفرقة المتنقلة للإدارة المكلفة بالغابات بالتدخلات الأولية ضمن مجال تدخلها. كما يمكنها أن تطلب مساعدة وحدة الحماية المدنية الأقرب لمكان اندلاع الحريق إن دعت الحاجة لذلك.
وفي حالة انتشار الحريق، يتم تسخير الوسائل الأخرى التي نص عليها مخطط مكافحة حرائق الغابات. 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة