مرسوم تنفيذي رقم 24-429
· ج.ر عدد 88 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24–429 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 30 ديسمبر سنة 2024، يحدد تنظيم حملة مكافحة حرائق الغابات
الفصل الثاني — سير حملة مكافحة حرائق الغابات وتنفيذ المخطط الولائي لمكافحة حرائق الغابات
المادة 13
يتم ضمان حراسة الغابات من الحرائق بواسطة شبكة لأبراج المراقبة يتم وضعها من طرف الإدارة المكلفة بالغابات خلال كل حملة. ويتم التنبيه عن أي اندلاع للنار بواسطة وسائل الاتصال المتاحة لها ( الاتصال السلكي أو الهاتف النقال) و كذا باستعمال الوسائل الجوية وكل وسيلة أخرى في إطار نظام الطائرات بدون طيار على المتن.