مرسوم تنفيذي رقم 24-423
· ج.ر عدد 87 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-423 مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفات المنتميات لسلك القابلات في الصحة العمومية
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 9
تستفيد بعد وفاتهن، القابلات في الصحة العمومية اللواتي توفّين أثناء أو بمناسبة ممارستهن لوظائفهن خلال الحالات الاستثنائية أو الأزمات الصحية، من ترقية إلى الرتبة العليا المباشرة أو بزيادة استدلالية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.