مرسوم تنفيذي رقم 24-423
· ج.ر عدد 87 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-423 مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفات المنتميات لسلك القابلات في الصحة العمومية
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 8
تستفيد القابلات في الصحة العمومية من حماية خاصة بمناسبة وأثناء القيام بمهامهن.
وبهذه الصفة، فهن محميات ممّا قد يتعرضن له من كل أنواع الضغط أو التهديد أو الإهانة أو الشتم أو القذف أو العنف، من أي طبيعة كانت، في شخصهن أثناء ممارسة وظائفهن أو بمناسبتها، طبقا للتشريع المعمول به.