مرسوم تنفيذي رقم 24-423
· ج.ر عدد 87 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-423 مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفات المنتميات لسلك القابلات في الصحة العمومية
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 6
تستفيد القابلات في الصحة العمومية من رخصة للغياب دون فقدان الراتب، من أجل المشاركة في مؤتمرات ولقاءات ذات طابع وطني أو دولي لها علاقة بنشاطهنّ المهني، حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.