مرسوم تنفيذي رقم 24-423
· ج.ر عدد 87 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-423 مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفات المنتميات لسلك القابلات في الصحة العمومية
الباب الثاني — الأحكام المطبقة على سلك القابلات › الفصل الرابع — أحكام انتقالية للإدماج
المادة 34
تدمج في رتبة قابلة رئيسية، القابلات الرئيسيات.