الباب الثاني — الأحكام المطبقة على سلك القابلات › الفصل الثالث — شروط التوظيف والترقية
المادة 30
توظف أو ترقى بصفة قابلة في الصحة العمومية : 1 – على أساس الشهادة، المترشحات اللواتي تابعن بنجاح تكوينا لمدة خمس (5) سنوات في معهد وطني للتكوين العالي للقابلات.
يتم الالتحاق بالتكوين المذكور أعلاه، من بين المترشحات الحاصلات على شهادة بكالوريا التعليم الثانوي. 2 – عن طريق الامتحان المهني وفي حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين القابلات الرئيسيات اللواتي يثبتن خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 3 – على سبيل الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين القابلات الرئيسيات اللواتي يثبتن عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
تخضع المترشحات المقبولات، تطبيقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهنّ، لمتابعة تكوين بنجاح لمدة سنة واحدة، يحدد محتوى برنامجه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.