الباب الثاني — الأحكام المطبقة على سلك القابلات › الفصل الثاني — تحديد المهام
المادة 28
زيادة على المهام المسندة للقابلات المتخصصات في الصحة العمومية، تكلف القابلات الرئيسات في الصحة العمومية، لا سيما بما يأتي :
– إعداد، بالاتصال مع الفريق الطبي، مشروع المصلحة وإنجازه،
– المشاركة في كل دراسة أو تحقيق يتعلق بأنشطة القابلات،
– ضمان متابعة نشاطات القابلات وتقييمها، 50 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– المشاركة في أنشطة البحث ذات الصلة باختصاصها،
– ضمان تسيير الإعلام المتعلق بنشاطات القابلات،
– استقبال القابلات الطالبات والمتربصات ومساعدات العلاج التوليدي التلميذات وتنظيم تأطيرهن.