الباب الثاني — الأحكام المطبقة على سلك القابلات › الفصل الثاني — تحديد المهام
المادة 27
زيادة على المهام المسندة للقابلات في الصحة العمومية، تكلف القابلات المتخصصات في الصحة العمومية، حسب تخصصهن، بما يأتي :
– ضمان متابعة تطور الجنين والكشف عن الاختلالات والمراقبة الجنينية ومراقبة المبيض،
– تحضير كل المناهج الخاصة بالتحضير لولادة بدون ألم، ووصفها وتطبيقها،
– ضمان الإعلام والتربية والتواصل والاستشارة في مجال الصحة الجنسية والإنجابية وتنظيم الأسرة،
– المساهمة في مكافحة العقم لدى الأزواج،
– المساهمة في الكشف والتشخيص عن الإصابات والأمراض المنقولة جنسيا.
تحدد قائمة التخصصات المذكورة أعلاه، بقرار من الوزير المكلف بالصحة.