الباب الثاني — الأحكام المطبقة على سلك القابلات › الفصل الثاني — تحديد المهام
المادة 26
تكلف القابلات في الصحة العمومية، لا سيما بما يأتي :
– ضمان الفحوص ما قبل الولادة،
– تقديم تشخيص الحمل ومراقبته، وضمان المتابعة بالتصوير بالموجات فوق الصوتية،
– تحضير الزوجين عند الولادة ومرافقتهما،
– الكشف عن الحمل ذي الخطر العالي ومراقبته،
– مراقبة ومرافقة الوضع والتوليد وممارسة التوليد العادي،
– استقبال المولود الجديد في قاعة الولادة والتكفل به،
– ضمان متابعة الفترة ما بعد الوضع وإعادة تأهيل العجان،
– ضمان متابعة التنظيم العائلي ومرافقة المرأة في الرضاعة الطبيعية،
– ضمان وضع التجهيز الطبي داخل الرحم ومراقبته ومتابعته،
– المساهمة في الكشف المبكر عن الإصابة بسلائف سرطان عنق الرحم والرحم والثدي،
– تنظيم وتنشيط إجراءات الوقاية والتربية بشأن صحة الأم والصحة الزوجية وصحة العائلة،
– المشاركة في تكوين القابلات الطالبات ومساعدات العلاج التوليدي التلميذات وتأطيرهن.