مرسوم تنفيذي رقم 24-423
· ج.ر عدد 87 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-423 مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفات المنتميات لسلك القابلات في الصحة العمومية
الباب الثاني — الأحكام المطبقة على سلك القابلات › الفصل الثاني — تحديد المهام
المادة 25
زيادة على المهام المسندة للقابلات، تكلف القابلات الرئيسيات، لا سيما بما يأتي :
– ضمان رعاية جيدة للنساء الحوامل،
– السهر على توفر العتاد والأدوية الضرورية للمداومة، والسهر على تبليغ الأوامر.