الباب الثاني — الأحكام المطبقة على سلك القابلات › الفصل الثاني — تحديد المهام
المادة 24
تكلف القابلات، لا سيما بما يأتي :
– ضمان الفحوص في مجال اختصاصهنّ،
– تقديم التشخيص وضمان متابعة الحمل ومراقبته،
– تحضير الزوجين بشأن الولادة ومرافقتهما،
– الكشف عن الحمل ذي الخطر العالي ومراقبته،
– مراقبة ومرافقة الوضع والتوليد وممارسة التوليد العادي،
– استقبال المولود الجديد في قاعة الولادة والتكفل به،
– ضمان المتابعة بعد الوضع ومتابعة التنظيم العائلي ومرافقة المرأة في الرضاعة الطبيعية،
– تنظيم وتنشيط نشاطات الوقاية والتربية بشأن صحة الأم والصحة الزوجية وصحة العائلة،
– المشاركة في تكوين القابلات الطالبات والمساعدات في العلاج التوليدي التلميذات وتأطيرهن.