مرسوم تنفيذي رقم 24-423
· ج.ر عدد 87 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-423 مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفات المنتميات لسلك القابلات في الصحة العمومية
الباب الثاني — الأحكام المطبقة على سلك القابلات › الفصل الأول — مدوّنة الرتب
المادة 23
يضم سلك القابلات خمس (5) رتب كالآتي :
– رتبة قابلة، وهي رتبة آيلة إلى الزوال،
– رتبة قابلة رئيسية، 28 جمادى الثانية عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 30 ديسمبر سنة 2024 م
– رتبة قابلة في الصحة العمومية،
– رتبة قابلة متخصصة في الصحة العمومية،
– رتبة قابلة رئيسة في الصحة العمومية.