مرسوم تنفيذي رقم 24-423
· ج.ر عدد 87 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-423 مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفات المنتميات لسلك القابلات في الصحة العمومية
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الأول — مجال التطبيق
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادتين 3 و 11 من الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006، المتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد الأحكام الخاصة المطبقة على الموظفات المنتميات لسلك القابلات في الصحة العمومية، وكذا تحديد شروط الالتحاق بمختلف الرتب والوظائف المطابقة.