مرسوم تنفيذي رقم 24-423
· ج.ر عدد 87 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-423 مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفات المنتميات لسلك القابلات في الصحة العمومية
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الخامس — التكوين
المادة 16
يتعيّن على الهيئة المستخدمة ضمان ما يأتي :
– تكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات لفائدة القابلات في الصحة العمومية بهدف تحسين دائم لمؤهلاتهنّ وتحضيرهن للترقية المهنية،
– تحيين المعارف بهدف تحصيل كفاءات جديدة مرتبطة باحتياجات قطاع الصحة، وكذا متطلبات الطب العصري.