مرسوم تنفيذي رقم 24-420
· ج.ر عدد 86 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-420 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 11-255 المؤرخ في 12 شعبان عام 1432 الموافق 14 يوليو سنة 2011 الذي يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين لأسلاك البيولوجيين في الصحة العمومية
المادة 3
يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول جانفي سنة 2025 .