المادة 2
يكلف وزير المالية ورئيس المجلس الأعلى للغة العربية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة . 2024 محمد النذير العرباوي الجدول الملحق ه 1445 توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024 عام الموضوعة تحت تصرف رئيس المجلس الأعلى للغة العربية م الثانية 2024 سنة الباب 1 : نفقات الباب 2 : نفقات تسيير جمادى عناوين البرامج المستخدمين المصالح جانفي والبرامج الفرعية رخص اعتمادات رخص اعتمادات الالتزام الدفع الالتزام الدفع 25 7 ترقية وتعميم اللغة | 143876000 000 876 143 000 896 52 000 896 52 العربية 01 العدد / الجزائرية نشاطات المجلس 000 622 67 000 622 67 000 861 24 000 861 24 الأعلى للغة العربية للجمهورية الرسمية الإدارة العامة 000 254 76 000 254 76 000 035 28 000 035 28 الجريدة مجموع الاعتمادات | 876000 143 | 000 876 143 000 896 52 000 896 52 الموضوعة تحت تصرف رئيس المجلس الأعلى للغة العربية 94 بالدينار الباب 3 : نفقات الباب 4 : نفقات المجموع الاستثمار التحويل رخص اعتمادات رخص اعتمادات رخص اعتمادات الالتزام الدفع الالتزام الدفع الالتزام الدفع 000 000 10 000 000 10 000 500 000 500 000 272 207 000 272 207 000 500 000 500 000 983 92 000 983 92 000 000 10 000 000 10 000 289 114 000 289 114 000 000 10 000 000 10 000 500 000 500 000 272 207 000 272 207