مرسوم تنفيذي رقم 24-42
· ج.ر عدد 1 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-42 مؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب المجلس الأعلى للغة العربية
المادة الأولى
توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بمائتين وسبعة ملايين ومائتين واثنين وسبعين ألف دينار (207.272.000 دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بمائتين وسبعة ملايين ومائتين واثنين وسبعين ألف دينار (207.272.000 دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف رئيس المجلس الأعلى للغة العربية، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.