المادة 2
تعدّل أحكام المواد 3 و 4 و 6 من المرسوم التنفيذي رقم 11-187 المؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 5 مايو سنة 2011 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 3 : تصرف علاوة تحسين الأداء كل ثلاثة (3) أشهر، وتحسب شهريًا بنسبة متغيرة من 0 إلى 35 % من الراتب الرئيسي. .......................... (الباقي بدون تغيير) .“.............................. ”المادة 4 : يحسب تعويض التأهيل على أساس الراتب الرئيسي، ويصرف شهريًا وفق نسبة :
• 70 % للأطباء المفتشين والأطباء المفتشين الرؤساء في الصحة العمومية،
• 65 % للصيادلة المفتشين وأطباء الأسنان المفتشين والصيادلة المفتشين الرؤساء وأطباء الأسنان المفتشين الرؤساء في الصحة العمومية“. ”المادة 6 : يحسب تعويض التفتيش والمراقبة على أساس الراتب الرئيسي، ويصرف شهريًا وفق نسبة :
• 65 % للأطباء المفتشين في الصحة العمومية،
• 70 % للأطباء المفتشين الرؤساء في الصحة العمومية،
• 55 % للصيادلة المفتشين وأطباء الأسنان المفتشين في الصحة العمومية،
• 60 % للصيادلة المفتشين الرؤساء وأطباء الأسنان المفتشين الرؤساء في الصحة العمومية“.