المادة 2
يكلف وزير المالية ورئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة . 2024 محمد النذير العرباوي الجدول الملحق ه 1445 توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024 الموضوعة تحت تصرف رئيس عام م 2024 الثانية سنة الباب 1 : نفقات الباب 2 : نفقات تسيير جمادى عناوين البرامج المستخدمين المصالح جانفي والبرامج الفرعية اعتمادات اعتمادات رخص رخص الالتزام الدفع الالتزام الدفع 25 7 تحضير وتنظيم 000 600 031 2 000 600 031 2 000 240 447 10 000 240 447 10 وتسيير والإشراف على مجموع 01 العمليات الانتخابية العدد والاستفتائية / تحضير جميع الجزائرية 000 000 101 000 000 101 العمليات الانتخابية والاستفتائية للجمهورية تنظيم وتسيير 000 000 000 10 000 000 000 10 والإشراف على جميع العمليات الانتخابية الرسمية والاستفتائية المراجعة العادية 000 600 40 000 600 40 للقوائم الانتخابية الجريدة الإدارة العامة 000 600 031 2 000 600 031 2 000 640 305 000 640 305 مجموع الاعتمادات 000 600 031 2 000 600 031 2 000 240 447 10 000 240 447 10 الموضوعة تحت تصرف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات 88 السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالدينار الباب 3 : نفقات الباب 4 : نفقات المجموع الاستثمار التحويل رخص اعتمادات رخص اعتمادات رخص اعتمادات الالتزام الدفع الالتزام الدفع الالتزام الدفع 000 176 355 000 553 106 1 000 016 834 12 000 393 585 13 000 000 101 000 000 101 000 000 000 10 000 000 000 10 000 600 40 000 600 40 000 176 355 000 553 106 1 000 416 692 2 000 793 443 3 000 176 355 000 553 106 1 000 016 834 12 000 393 585 13 7 جانفي سنة 2024 م 89