مرسوم تنفيذي رقم 24-388
· ج.ر عدد 81 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-388 مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 4 ديسمبر سنة 2024، يحدد تشكيلة المجلس الوطني للقياسة وتنظيمه وسيره
الفصل الثاني — تنظيم المجلس وسيره
المادة 9
تتم المصادقة على آراء وتوصيات المجلس بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين. وفي حالة تساوي الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
يجب أن تدوّن الآراء والتوصيات في محضر يوقعه أعضاء المجلس ويرسل إلى الوزير المكلف بالقياسة.
مراسيم