مرسوم تنفيذي رقم 24-388
· ج.ر عدد 81 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-388 مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 4 ديسمبر سنة 2024، يحدد تشكيلة المجلس الوطني للقياسة وتنظيمه وسيره
الفصل الثاني — تنظيم المجلس وسيره
المادة 7
لا تصح مداولات المجلس إلاّ بحضور ثلثي ( 2/3 ) أعضائه، على الأقل. وإذا لم يكتمل النصاب، يستدعى المجلس من جديد خلال الخمسة عشر ( 15 ) يوما التي تلي تاريخ الاجتماع المؤجل، ويتداول، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.