المادة 2
يكلف وزير المالية ورئيس السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024.
محمد النذير العرباوي الجدول الملحق ه 1445 توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف رئيس السلطة عام م الثانية 2024 سنة الباب 1 : نفقات الباب 2 : نفقات تسيير جمادى عناوين البرامج المستخدمين المصالح جانفي والبرامج الفرعية رخص اعتمادات اعتمادات رخص الالتزام الدفع الالتزام الدفع 25 7 الوقاية من الفساد 000 000 180 000 000 180 000 496 46 000 496 46 ومكافحته 01 العدد / التكوين والتحسيس 000 000 54 000 000 54 000 949 13 000 949 13 الجزائرية والوقاية من الفساد ومكافحته للجمهورية الإدارة العامة 000 000 126 000 000 126 000 547 32 000 547 32 الرسمية مجموع الاعتمادات 000 000 180 000 000 180 000 496 46 000 496 46 الجريدة الموضوعة تحت تصرف رئيس السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته 98 العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته بالدينار الباب 3 : نفقات الباب 4 : نفقات المجموع الاستثمار التحويل رخص اعتمادات رخص اعتمادات رخص اعتمادات الالتزام الدفع الالتزام الدفع الالتزام الدفع 000 480 000 480 000 976 226 000 976 226 000 480 000 480 000 429 68 000 429 68 000 547 158 000 547 158 000 480 000 480 000 976 226 000 976 226 7 جانفي سنة 2024 م 87