مرسوم تنفيذي رقم 24-376
· ج.ر عدد 79 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-376 مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024، يحدد تشكيلة الهيئة التنسيقية لمكافحة التصحر وإعادة تأهيل السد الأخضر وتنظيمها وسيرها
الفصل الثالث — سير الهيئة
المادة 9
لا يصح اجتماع الهيئة إلاّ بحضور ثلثي ( 2/3 ) أعضائها على الأقل. وفي حالة عدم اكتمال النصاب، يتم استدعاء الهيئة لاجتماع ثان في غضون ثمانية (8) أيام، وفي هذه الحالة، يصح اجتماع الهيئة مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.