مرسوم تنفيذي رقم 24-376
· ج.ر عدد 79 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-376 مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024، يحدد تشكيلة الهيئة التنسيقية لمكافحة التصحر وإعادة تأهيل السد الأخضر وتنظيمها وسيرها
الفصل الثاني — تشكيلة وتنظيم الهيئة
المادة 5
تحدد القائمة الاسمية لأعضاء الهيئة بموجب قرار من الوزير المكلف بالغابات، بناء على اقتراح السلطات التي ينتمون إليها.