مرسوم تنفيذي رقم 24-376
· ج.ر عدد 79 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-376 مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024، يحدد تشكيلة الهيئة التنسيقية لمكافحة التصحر وإعادة تأهيل السد الأخضر وتنظيمها وسيرها
الفصل الثاني — تشكيلة وتنظيم الهيئة
المادة 4
يجب أن يكون أعضاء الهيئة الممثلون للوزراء برتبة مدير إدارة مركزية، على الأقل. 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة