مرسوم تنفيذي رقم 24-376
· ج.ر عدد 79 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-376 مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024، يحدد تشكيلة الهيئة التنسيقية لمكافحة التصحر وإعادة تأهيل السد الأخضر وتنظيمها وسيرها
الفصل الثالث — سير الهيئة
المادة 14
تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 20-213 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1441 الموافق 30 يوليو سنة 2020 والمتضمن إنشاء هيئة تنسيقية لمكافحة التصحر وإعادة بعث السد الأخضر.