الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 8
يتداول مجلس التوجيه على الخصوص فيما يأتي :
– مشروع المخطط السنوي ومتعدد السنوات للتكوين وتحسين المستوى،
– المخطط القصير والمتوسط المدى لتطوير المعهد،
– الاقتراحات المتعلقة ببرمجة عمليات التكوين والبحث،
– مشروع ميزانية المعهد،
– الحساب الإداري للمعهد،
– مشاريع الاستثمار،
– مشروع النظام الداخلي للمعهد،
– مشروع التنظيم الداخلي للمعهد،
– العقود والصفقات والاتفاقيات والاتفاقات،
– قبول الهبات والوصايا،
– اقتناء الأملاك المنقولة والعقارات والتصرف فيها وعقود الاستئجار،
– البرامج السنوية للمحافظة على البنايات والتجهيزات وصيانتها،
– اقتراحات إنشاء ملحقات وإلغائها،
– التقرير السنوي عن نشاطات المعهد الذي يعده ويقدمه مدير المعهد،
– كل مسألة تهدف إلى تحسين تنظيم المعهد وسيره.