الفصل الثاني — المهام
المادة 4
يتولى المعهد مهمة ضمان التكوين المتخصص للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشباب والرياضة، وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص، بما يأتي :
– اقتراح برامج التكوين وتحسين المستوى وضمان تنفيذها ومتابعتها وتقييمها،
– إعداد التوجيهات البيداغوجية وكذا الدعائم والوسائل التي تسمح بتطبيق برامج التكوين المتخصص،
– ضمان تكوين وتحسين مستوى الموظفين التابعين للقطاع المكلف بالشباب والرياضة،
– ضمان تحضير وتنظيم المسابقات والامتحانات المهنية لفائدة مستخدمي القطاع،
– ضمان عمليات التكوين وتأهيل المستوى للالتحاق بمهن الرياضة لفائدة رياضيي النخبة والمستوى العالي،
– ضمان تكوين مستخدمين تابعين لقطاعات أخرى حسب كيفيات تعاقدية،
– ضمان تكوين الطلبة الأجانب في إطار التعاون،
– المساهمة بأعمال الخبرة والاستشارة لبرامج تحضير الفرق الوطنية والنوادي الرياضية والجمعيات الشبانية،
– المساهمة في نشاطات البحث المتعلقة بالتكنولوجيات المطبقة في ميدان الشباب والرياضة وفق الأولويات الوطنية، لا سيما المتعلقة منها برياضة النخبة والمستوى العالي وترقية الممارسات البدنية والرياضية والتكفل بانشغالات وتطلعات الشباب،
– المساهمة في إنتاج ونشر وتطوير العلوم والمعارف المتعلقة بمجال اختصاصاته وتحصيلها وتثمين نتائجها،
– القيام بالدراسات الاستشرافية في ميدان الشباب والرياضة،
– تنظيم أيام دراسية وملتقيات ومؤتمرات وندوات وطنية ودولية تتناول المسائل التي تدخل في مجال اختصاصه و/أو المشاركة فيها، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– إقامة علاقات تعاون وتبادل مع المؤسسات والهيئات الوطنية والدولية التي لها نفس المهام وترقيتها، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– إنشاء رصيد وثائقي وبنك معطيات ذات صلة بميدان نشاطه وتحيينهما.