مرسوم تنفيذي رقم 24-365
· ج.ر عدد 76 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24–365 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 7 نوفمبر سنة 2024، يتضمن إعادة تنظيم المعاهد الوطنية للتكوين العالي لإطارات الشباب والرياضة
الفصل السابع — أحكام خاصة وختامية
المادة 40
يحول إلى معاهد وطنية لتكوين إطارات الشباب والرياضة، المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشباب لورقلة والمعهد الوطني للتكوين العالي في العلوم وتكنولوجية الرياضة لعين البنيان، والمعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشبيبة والرياضة لوهران، والمعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشباب والرياضة لقسنطينة، وتأخذ تسمية ”المعاهد الوطنية لتكوين إطارات الشباب والرياضة”، طبقا للملحق المرفق بهذا المرسوم.