مرسوم تنفيذي رقم 24-365
· ج.ر عدد 76 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24–365 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 7 نوفمبر سنة 2024، يتضمن إعادة تنظيم المعاهد الوطنية للتكوين العالي لإطارات الشباب والرياضة
الفصل السادس — أحكام مالية
المادة 36
تشتمل ميزانية المعهد على بابين (باب للإيرادات وباب للنفقات) :
في باب الإيرادات :
– إعانات الدولة،
– الإعانات الممنوحة من الجماعات المحلية،
– الهبات والوصايا،
– كل الإيرادات الأخرى المرتبطة بنشاط المعهد.
في باب النفقات :
– نفقات المستخدمين،
– نفقات تسيير المصالح،
– نفقات الاستثمار،
– نفقات التحويل.
تحدد مدوّنة ميزانية المعهد بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالشباب والرياضة والوزير المكلف بالمالية.