مرسوم تنفيذي رقم 24-365
· ج.ر عدد 76 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24–365 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 7 نوفمبر سنة 2024، يتضمن إعادة تنظيم المعاهد الوطنية للتكوين العالي لإطارات الشباب والرياضة
الفصل الخامس — التكوين
المادة 33
يتحصل الطلبة الذين تابعوا بنجاح التكوين المتخصص بالمعاهد الوطنية لتكوين إطارات الشباب والرياضة، على شهادة التكوين، ويوظفون بصفة متربص في الرتبة المعنية، حسب الحالة.
يحدد نموذج شهادة التكوين بموجب قرار من الوزير المكلف بالشباب والرياضة.