مرسوم تنفيذي رقم 24-365
· ج.ر عدد 76 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24–365 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 7 نوفمبر سنة 2024، يتضمن إعادة تنظيم المعاهد الوطنية للتكوين العالي لإطارات الشباب والرياضة
الفصل الرابع — مستخدمو المعهد
المادة 29
يتكون المستخدمون الدائمون للتعليم بالمعهد من الموظفين الخاضعين للقانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين، على التوالي، للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية والأسلاك الخاصة بالثقافة والأسلاك الخاصة بالتضامن الوطني والأسلاك الخاصة بالتكوين والتعليم المهنيين، الموضوعين في حالة الخدمة لدى وزارة الشباب والرياضة، وكذا الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة التابعة للوزارة المكلفة بالشباب والرياضة.