مرسوم تنفيذي رقم 24-365
· ج.ر عدد 76 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24–365 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 7 نوفمبر سنة 2024، يتضمن إعادة تنظيم المعاهد الوطنية للتكوين العالي لإطارات الشباب والرياضة
الفصل الرابع — مستخدمو المعهد
المادة 28
يستعين المعهد، للتكفل بنشاطات التكوين والبحث والاستشارة، بأساتذة ومستخدمين مؤهلين وفق التنظيم والتشريع المعمول بهما.