الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الثالث — المجلس البيداغوجي
المادة 22
يكلف المجلس البيداغوجي بإبداء الآراء والتوصيات في كل المسائل ذات الطابع البيداغوجي، وعلى الخصوص، فيما يأتي :
– مشاريع برامج التكوين المتخصص وتحسين المستوى،
– كيفيات تقييم دورات التكوين ومراقبة المعارف،
– تنظيم التربصات وسيرها،
– التوجيهات الخاصة بمشاريع مذكرات نهاية دورات التكوين المتخصص،
– برامج البحث والدراسات في مجال اختصاصاته،
– توظيف مستخدمي التكوين،
– مشاريع التعاون والتبادل مع المعاهد الوطنية والأجنبية،
– تشكيل لجان المسابقات والامتحانات،
– برامج الشراكة مع القطاعات العمومية والخاصة،
– الدعائم والتجهيزات والوسائل البيداغوجية التي تسمح بالتطبيق الأمثل لبرامج التكوين المتخصص،
– برامج التظاهرات العلمية والبيداغوجية التي ينظمها المعهد.
يمكن مدير المعهد أن يخطر المجلس البيداغوجي بشأن أي مسألة ذات طابع بيداغوجي أو علمي.