مرسوم تنفيذي رقم 24-365
· ج.ر عدد 76 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24–365 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 7 نوفمبر سنة 2024، يتضمن إعادة تنظيم المعاهد الوطنية للتكوين العالي لإطارات الشباب والرياضة
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم إلى إعادة تنظيم المعاهد الوطنية للتكوين العالي لإطارات الشباب والرياضة، وتحويلها إلى معاهد وطنية لتكوين إطارات الشباب والرياضة، وتدعى في صلب النص بالمفرد ”المعهد“.