مرسوم تنفيذي رقم 24-365
· ج.ر عدد 76 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24–365 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 7 نوفمبر سنة 2024، يتضمن إعادة تنظيم المعاهد الوطنية للتكوين العالي لإطارات الشباب والرياضة
الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الثاني — المدير
المادة 17
يضم المعهد، تحت سلطة المدير، الهياكل الآتية :
– نيابة مديرية الشؤون البيداغوجية،
– نيابة مديرية البحث والتوثيق،
– نيابة مديرية الإدارة والوسائل العامة.